تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

117

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم . وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات ( 1 ) .

--> ( 1 ) لأنّها مرسلة فإنّ راويها - وهو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي - وإن كان من أجلة الأصحاب جليل القدر رفيع الشأن وقد اشتمل كتابه ( تحف العقول ) على مواعظ أهل البيت عليهم السّلام بما يغني عن الاطراء والمدح إلّا أنّه لم يذكرها مسندة بل أرسلها عن الصادق عليه السّلام ومثلها لا تشملها أدلة حجية الخبر ، ولم يثبت عندنا قرينة تدل على وثاقة الوسائط المحذوفة من السند ، وانجبارها بعمل المشهور ممنوع صغرى وكبرى . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 في الباب : 21 و 34 من أبواب الأشربة المحرمة ص 278 ، 300 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 221 في الباب : 1 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 5 .